للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هو مثل قوله أن يعجل [له] و [أن] يضع عنه.١

قال إسحاق: سواء، ولكن إن قاطعه المكاتب بعرض قيمته أقل مما عليه جاز ذلك.٢


١ لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض، كتابته.
انظر: المقنع ٢/٥٠١، والإقناع ٣/١٤٦، ومختصر الخرقي ص٢٤٧.
ومثل لذلك في المبدع بقوله:
مثل أن يكاتبه على نجمين إلى سنة، ثم قال: عجل لي خمسمائة حتى أضع عنك الباقي، أو قال: صالحني على خمسمائة معجلة، جاز ذلك، وعلل ذلك بقوله: لأن مال الكتابة غير مستقر، ولا هو من الديون الصحيحة، لأنه لا يجبر على أدائه.
ولا تصح الكفالة به، وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق، وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق، وتخفيفاً عن المكاتب.
وإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط عنه بعض ما عليه كان أبلغ في حصول العتق.
المبدع ٦/٣٤٢
٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف ٣/٧٠، والأوسط ٤/١٢٥ لابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>