للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أكره أن يكاتب إذا لم يكن له حرفة.١

قال إسحاق: كرهه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.٢


١ قول الإمام أحمد رحمه الله سقط من العمرية. وقد سبق توثيق قولي الإمام أحمد وإسحاق في المسألة (٣١٤٩) .
٢ وكره، كتابة من لا كسب له: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسلمان الفارسي رضي الله عنهم، وفيما يلي الآثار الدالة على أقوالهما:
[١-] روى عبد الرزاق بإسناده عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة، قال: يقول: تطعمني من أوساخ الناس.
مصنف عبد الرزاق ٨/٣٧٤، كتاب المكاتب، باب وجوب الكتابة والمكاتب يسأل الناس، برقم ١٥٥٨٥.
والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/٣٢٨، كتاب المكاتب، باب من كره أخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها.
[٢-] عن أبي ليلى الكندي قال: "أتى سلمان غلام له: فقال: كاتبني. فقال: هل عندك شيء؟ قال: لا، أسأل الناس، قال: أتريد أن تطعمني غسالة أيدي الناس؟ فكره أن يكاتبه".
مصنف عبد الرزاق ٨/٣٧٤، كتاب المكاتب، باب وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس، برقم ١٥٥٨٣.
والسنن الكبرى ١٠/ ٣١٩، كتاب المكاتب، باب المملوك لا يكون قوياً على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته.
وانظر قوليهما في المغني ٩/٤١٢، والإشراف٣/٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>