للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣١٥٧-] قلت: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؟]

قال: نعم.١

قال إسحاق: كما قال٢.٣

[[٣١٥٨-] قلت: المكاتب إذا مات وترك وفاء الكتابة؟]

قال: هو عبد، ماله لسيده.٤


١ للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداهما: أن المكاتب لا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه من مال الكتابة، وهو المذهب.
والثانية: إذا أدى ثلاثة أرباع، كتابته، وعجز عن الربع عتق.
انظر: الإنصاف ٧/٤٧٨، والمحرر ٢/٩، وكشاف القناع ٥/٥٤٣، والمقنع ٢/٥٠٨، والمبدع ٦/٣٦١، والكافي ٢/٦٠٩، والفروع ٥/١٢٤، والروايتين والوجهين لأبي يعلى لوحة ٢٢٥.
٢ في العمرية بلفظ: "قال إسحاق مثل ذلك".
٣ انظر قول إسحاق رحمه الله في: تهذيب سنن أبي داود لابن القيم٥/٣٨٦، شرح السنة للبغوي ٩/٣٧٠
٤ للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداهما: إذا أدى بعض، كتابته، ومات وفي يده وفاء وفضل، فهو لسيده.
قال المرداوي: وهذا مفرع على الصحيح من المذهب وهو: أنه إذا ملك ما يؤدي عن، كتابته ولم يؤده لم يعتق، فإذا مات قبل الأداء: انفسخت الكتابة، وكان ما في يده لسيده.
والثانية: يعتق، ويكون حراً، ولسيده بقية، كتابته، وما فضل لورثته.
[] الإنصاف ٧/٤٥٢، المغني ٩/٤٣٠، المبدع ٦/٣٤٠، وما بعدها، المقنع ٢/٥٠٠، مختصر الخرقي [] [] [] ص٢٤٤-٢٤٥، والروايتين والوجهين ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>