للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣١٥٩-] قلت: في قوم كاتبوا جميعاً فمات بعضهم؟

قال: يرفع عن الميت بقدر حصته.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[٣١٦٠-] قلت: على المكاتب زكاة؟


١ قال في المقنع: إذا كاتب عبيداً له، كتابة واحدة، بعوض واحد صح، ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم، [] [] ويكون كل واحد منهم مكاتباً بقدرحصته، يعتق بأدائها، ويعجز بالعجز عنها وحده. المقنع ٢/٩٩٤-٥١٣
قال المرداوي: وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وقال أبو بكر: العوض بينهم على عددهم، ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة.
الإنصاف ٧/٤٨٠، وراجع: القواعد لابن رجب ٢٥٣، كشاف القناع ٤/٥٦٢، المغني ٩/٥١٧، والكافي ٢/٦١٧
٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف ٣/٦٩، والمغني ٩/٥١٦، وحاشية المقنع ص ٥١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>