للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعصبة الميت".١

[[٣١٦٧-] قلت: الرجل يطأ مكاتبته، يجلد؟]

قال: يؤدب،: إلا أن يكون شرط عليها في كتابتها أن


١ روى البيهقي بإسناده أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاث غلمة، فماتت أمهم فورثوا رباعها، وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالاً، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحرز الولد، أو الوالد فهو لعصبته من كان". قال فكتبت له، كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل، أو إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنحن فيه إلى الساعة.
السنن الكبرى للبيهقي ١٠/٣٠٤، كتاب الولاء، باب من قال: من أحرز الميراث أحرز الولاء.
قال ابن التركماني: حديث عمرو ذكره صاحب التمهيد، ثم قال: صحيح حسن غريب. الجوهر النقي١٠/٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>