للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أما سهما١ في ماله، فإنه لا يجوز، وميراثه لولده.

قلت: أو٢ هدية في كل سنة؟

قال: أما الهدية إذا بينها شيئاً٣ يسميه بعينه، فذاك واجب عليه حتى يعتق.٤

قال إسحاق: لا يجوز له ما اشترط من ذلك. ٥

[[٣١٦٩-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟]

قال: إن كان المعتق يوم أعتقه موسراً فهو حر في ماله، ويضمن لصاحبه النصف، والميراث له.

وإن كان معسراً فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق،


١ في الظاهرية بلفظ "سهماً".
٢ في العمرية بلفظ "وهديه".
٣ في العمرية بلفظ "شيء".
٤ قال ابن قدامه: إن اشترط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته، أو يزاحمهم في مواريثهم، فهو شرط فاسد في قول عامة أهل العلم، منهم: الحسن وعطاء، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي وإسحاق. المغني ٩/٥٢٠
٥ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف ٣/٦٥، والأوسط ٤/١٢٠ لابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>