للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يعجبني أن يكون من جميع المال.

قال١ إسحاق: كله، وكل واجب فهو من جميع المال، لا شك في ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل "دين الله [عز وجل] أحق أن يغض من دين الناس"

[[٣١٧٣-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟]

قال أحمد [رضي الله عنه] : إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.٣

قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟

قال: الرطب، وما لا يدخر.٤

قال إسحاق: كما قال.


١ في العمرية بحذف عبارة "قال إسحاق كل واجب فهو من جميع المال".
٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٦٠) .
٣ سبق توثيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٨٥) .
٤ هل يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه؟ للإمام أحمد رحمه الله روايتان:
إحداهما: الجواز، وهو المذهب.
والرواية الثانية: لا يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها من غير إذنه، كصدقة الرجل من طعام المرأة.
انظر: المغني ٤/٥١٥، والإنصاف ٥/٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>