للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣١٧٤-] قلت:١ سئل سفيان عن رجل قال: فلان حر بعد موتي بشهر؟]

قال: هو من الثلث.٢

قال أحمد: جيد.٣

قال إسحاق: كما قال.٤

[٣١٧٥-] قلت: عبد بين ثلاثة، أعتقه أحدهم، وكاتبه أحدهم، وأمسك


١ في العمرية بلفظ "قلت قال".
٢ المغني ٩/٣٨٩.
٣ للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداهما: لا يعتق، لأنه علق العتق بصفة توجد في ملك غيره فلم يعتق، كما لو قال: إن دخلت الدار بعد بيعي إياك فأنت حر، ولأنه إعتاق له بعد قرار ملك غيره عليه فلم يعتق كالمنجز.
والثانية: أنه يعتق إذا وجدت الصفتان: الموت، ومضي المدة المذكورة، وبهذا قال الثوري، وأبو يوسف، وإسحاق. لأنه صرح بذلك فحمل عليه، كما لو وصى بإعتاقه، وكما لو وصى ببيع سلعة، ويتصدق بثمنها، ويفارقه التصرف بعد البيع؛ فإن الله تعالى جعل للإنسان التصرف بعد موته في ثلثه، بخلاف ما بعد البيع.
[] انظر: المغني ٩/٣٨٨-٣٨٩، والإنصاف ٧/٤١٦، والمقنع ٢/٤٨٦
ووصف ابن قدامه الرواية الأولى بأنها أصح. المغني ٩/٣٨٩
٤ انظر: المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>