للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحن١ نرى أن يعتق من العبد قدر نصيبه، إذا كان المعتق معسرا ًفأما الذي نختار: أن المعتق٢ نصيبه إذا كان موسراً ضمن نصيب شريكه، وإن كان معسراً سعى العبد لهما في أنصبائهما غير مشقوق عليه، فإن مات العبد فالولاء للمعتق الأول [إن كان معسرا، وإن كان موسراً كان نصف ذلك للمعتق إذا كان بين اثنين]

[[٣١٧٦-] قلت: المدبر وصية ما يعني به؟]

قال أحمد: يقول يرجع فيها.

قلت: كذلك تقول؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.٤

[٣١٧٧-] قلت: بيع المدبر من غير حاجة؟


١ في العمرية سقط لفظ "نحن".
٢ في العمرية بلفظ "للمعتق".
٣ سبق تحقيق حكم السعاية في عتق العبد المشترك في المسألة (٣١٢٩) ، وكيفية تقسيم ميراثه وولائه في المسألة (٣١٦٩) .
٤ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٥٨) ، وذكر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله في حكم الرجوع في المدبر في أول، كتاب الوصايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>