للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم من حاجة [ومن] غير حاجة أيبيع الحر إذا كانت به حاجة؟

قال إسحاق: الذي نختار أن لا يبيعه إذا لم يحتج.١

[٣١٧٨-] قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا [ظ-١٠٢/ب] [له] ٢ مالاً؟

قال: العتق جائز، ويكون في الثلث، يعتق منها الثلث.

قال إسحاق: الذي نختار أن تكون تسعى في الثلثين.٣


١ سبق نحو هذه المسألة، برقم (٣١٣٢) ، ذكرت فيه الروايات عن الإمام أحمد، ووثقت قول الإمام إسحاق رحمها الله.
٢ في الظاهرية "فلم يجدوا عندها".
٣ التبرعات المنجزة كالعتق، والمحاباة، والهبة المقبوضة، والصدقة، والوقف، والإبراء من الدين، والعفو عن الجناية الموجبة للمال إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال، وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال في قول جمهور العلماء. المغني ٦/٧١
ويرى الإمامان أحمد وإسحاق: أن من شرط استحقاق استرجاع عين المال من المفلس أن يكون حياً، فإن مات فالبائع أسوة الغرماء سواء علم بفلسه قبل الموت فحجر عليه ثم مات، أو مات فتبين فلسه. المغني ٤/٥٠٢

<<  <  ج: ص:  >  >>