للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: الشفق الحمرة في١ الحضر كان، أو في السفر٢؛ لأن دخول الوقت به، وإنما رخص له العذر في المطر والسفر أن يقدم العشاء عن الوقت، يجمعهما٣ جميعاً، أو يؤخر العشاء والمغرب، كذلك إلى ربع الليل حتى يجمعهما٣ جميعاً٤. وهكذا٥ سنة٦


١ انظر قول إسحاق: أن الشفق الحمرة. في الأوسط ٢/٣٤٠، المجموع ٣/٤٤، المغني ١/٣٨٢، المحلى ٣/٣٥٠.
٢ في ع (حضر كل أو سفر) .
٣ في ع (يجمعا) .
٤ انظر قول إسحاق: أن للمسافر أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما: تقديماً، أو تأخيراً، في: سنن الترمذي ٢/٤٤١، الأوسط ٢/٤٢٦، شرح السنة ٤/١٩٦، المغني ٢/٢٧١، المجموع ٤/٢٥٤، اختلاف العلماء للمروزي ص ٥٥.
٥في ع (هكذا) بإسقاط الواو.
٦ روى الترمذي في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر، فيصليهما جمعياً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب". وقال: حديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيره، وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الطفيل عن معاذ حديث غريب. سنن الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين ٢/٤٣٨ـ٤٤٠ (٥٥٣) .
ورواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين ٢/١٢ـ١٣ (١٢٠٨) ، وأحمد في المسند ٥/٢٤١، والدارقطني في سننه ١/٣٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/١٦٢، ١٦٣.
والحديث ضعفه بعض أهل العلم، ووصفه بعضهم بأنه حديث منكر. انظر: تلخيص الحبير ٢/٥٢.
وهو عند مسلم في صحيحه بلفظ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ١/٤٩٠ (٥٣) . أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر تقديماً كثيرة بعضها في الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>