للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا، الولاء لمن أعتق.

قال إسحاق: هو لمن أعتق إذا لم يكن للمكاتب شرط.١

[٣١٩٢-] قال أحمد: إذا أعتق عبده في مرضه ليس له مال غيره يعتق منه الثلث، والثلثان عبد، لا يستسعى العبد، لا نرى السعاية في شيء.

قال إسحاق: بل يسعى٢ العبد٣ في الثلثين، كما قال عبد الله ابن مسعود، وشريح.٤


١ راجع التعليق على المسألة السابقة.
٢ سبق ذكر الخلاف في استسعاء العبد في المسألة: (٣١٢٩) .
٣ في العمرية بحذف لفظ: "العبد".
٤ عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر أن شريحاً كان يقول: "إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم".
قال الشعبي:" فكان يقول فيه بقول عبد الله بن مسعود".
وأما الثوري فذكر عن جابر عن الشعبي أن ابن مسعود وشريحا كانا يقولان: "إذا أدى الثلث فهو غريم". قال الثوري: "وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم".
مصنف عبد الرزاق ٨ /٤١١، كتاب المكاتب، باب عجز المكاتب وغير ذلك، برقم١٧٥٣٧.
قال ابن حزم: وصح عن شريح: إذا أدى المكاتب النصف فلا رق عليه وهو غريم.
المحلى ٩/٢٢٩، وراجع: أحكام القرآن للجصاص ٣/٣٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>