للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣١٩٧-] قلت: إذا والى قوماً بإذن مواليه؟ ١

جبن أحمد أن يقول [فيه] شيئاً، ووهن [أحمد] حديث [عبد الله] بن دينار٢.٣

قال إسحاق: الولاء لحمةٌ كالنسب٤، ليس له أن ينتقل أذنوا


١ في الظاهرية بلفظ "مواليهم".
٢ عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمان المدني مولى ابن عمر، ثقة. مات سنة سبع وعشرين ومائة. تقريب التهذيب ص١٧٢.
عن عبد الله بن دينار: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته".
صحيح البخاري، برقم ٢٥٣٥، فتح الباري ٥/١٢٧، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته.
ومسلم في صحيحه ٢/١١٤٥، كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، برقم ١٥٠٦.
٣ قال الشيخ مرعي بن يوسف: الولاء لا يباع، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به، ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق.
دليل الطالب ١٨٨، وراجع: كشاف القناع ٤/٤٩٨.
٤ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب".
السنن الكبرى للبيهقي ١٠/٢٩٢، كتاب الولاء، باب من أعتق مملوكاً له، من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار.
ومستدرك الحاكم ٤/٣٤١، كتاب الفرائض، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وصححه الألباني في إرواء الغليل ٦/١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>