للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٢١٣-] قلت: إذا طلب ديناً على أبيه يحلف على علمه: أو البتة؟

قال: يحلف على علمه.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[٣٢١٤-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.


١ قال في المقنع: وإن حلف على النفي، حلف على نفي علمه. المقنع ٣/٧٢٣.
وقال المرداوي: يعني: إذا حلف على نفي فعل غيره، أو نفي دعوى على ذلك الغير: أما الأولى: فلا خلاف أنه يحلف على نفي العلم.
وأما الثانية: فالصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، أنه يحلف فيها أيضاً على نفي العلم.
ومثال نفي الدعوى على الغير: إذا ادعى عليه أنه ادعى على أبيه أيضاً فأقر له بشيء، فأنكر الدعوى ونحو ذلك، فإن يمينه على النفي على المذهب.
الإنصاف ١٢/١١٨، وراجع: الكافي ٤/٥١٧، والمغني ٩/٢٣٠.
٢ في العمرية جاءت هذه المسألة بعد المسألة الآتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>