للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون تلجئة, فإذا كان تلجئة ردت.١

قال إسحاق: أجاد, وأخطأ في الأولى.٢

[قال أبو يعقوب٣: ما كان أشد على إسحاق أن يخالفه ولكان أشد تعظيمه له]

[[٣٢٢٥-] قلت: إذا سئل المريض عن شيء, فأومأ برأسه, أو بيده يجوز أم لا؟]

قال: لا يجوز له هذا حتى يتكلم به.


١ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ابن قدامة فقال: قال أحمد في رواية ابن منصور: إذا أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها جاز إقراره, لأنه غير متهم. المغني ٥/٢١٥.
وأشار إلى هذه الرواية ابن مفلح فقال: نص أحمد فيمن أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها: إقراره جائز لأنه أقر وليست زوجة, إلا أن يكون تلجئة فيرد.
الفروع ٦/٦٠٥, والنكت والفوائد السنية ٢/٣٧٤
٢ يرى الإمام إسحاق رحمه الله صحة إقرار المريض مطلقاً, سواء كان لوارث, أو لغيره.
راجع المسألة السابقة رقم (٣٢٢٣) .
٣ هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، راوي المسائل عن الإمام أحمد وإسحاق -رحمهما الله-.
٤ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة العمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>