للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. لكن لا يكون مضيعاً لهذه؛ لأنه لو بدأ بالظهر عند غروب الشمس فاته وقت العصر١.

[١٣٥-] قلت لإسحاق: فيمن يقضي صلوات فائتات فتحضره صلاة أيؤخرها إلى آخر الوقت، فإذا صلاها يعيدها بعد أم لا؟

قال: بل يصليها في الجماعة إذا حضرت [ظ-٧/أ] إذا كان لا طمع أن يقضي الفوائت كلها إلى آخر وقت هذه الصلاة التي حضرت، فإن طمع في ذلك قضى الفوائت ما لم يخش فوت وقت هذه الصلاة، ولا قضاء عليه إذا صلاها مرة٢.


١ انظر قول إسحاق: في الأوسط ٢/٤١٥، المغني ١/٦١٠.
٢ قال أبو يعلى: (نقل ابن منصور عنه- أي أحمد- فيمن يقضي صلوات فاتته فيحضر الصلاة: صلى في الجماعة) ثم أكمل بقية الجواب. ثم قال: ظاهر هذا أنه اختار تقديم صلاة الوقت في جماعة إذا لم يعلم أن الوقت يتسع لقضاء جميع ما عليه من الفوائت، وهو اختيار أبي حفص؛ لأنه إذا لم يتسع الوقت لجميع ذلك كان فعل البعض في جماعة، وبعضه فرادى، أولى من فعل جميعه فرادى. الروايتين والوجهين ١/١٣٣.
كما نقل ابن قدامة نص هذا القول من رواية ابن منصور، وذكر أنها رواية عن أحمد. المغني ١/٦١٠.
وليس الأمر كما ذكرا، فهذا القول للإمام إسحاق بن راهويه- رحمه الله تعالى-.
وأما الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- فما أفتى به في هذه المسائل هو وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، حتى ولو أدرك الجماعة، كما في مسألة (٢٨١) وما أفتى به إسحاق هنا موافق لما أفتى به في مسألة (٢٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>