للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٢٣١-] قلت: العبد يكون نصفه حراً, ونصفه مسترقاً، لمن ماله؟

قال: المال بينهما نصفان.١

قال إسحاق: لا يكون الميراث أبداً إلا للذي أعتقه.٢

[[٣٢٣٢-] قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي, فبلغ ذلك السيد, فقال: قد رضيت, وأبى الآخر؟]

قال: ليس بشيء.

قال أحمد: ليس بشيء

قال إسحاق: كما قال, لأنه ليس بشراء, ولا بأمر بين.

[٣٢٣٣-] قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني, وعلي


١ قال الخرقي: ومن كان بعضه حراً يرث, ويورث, ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية. مختصر الخرقي ١٢٦.
وقال في الكافي: فينظر ماله من الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية الكاملة, ويحجب به بقدر ذلك, فنقول في: بنت نصفها حر وأم حرة, وعم.
للبنت الربع, لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة, وللأم الربع, لأن حرية البنت تحجبها عن السدس, فنصف حريتها يحجبها عن نصفه, والباقي للعم.
الكافي ٢/٥٥٩, وراجع: المغني ٢٦٩ والإنصاف ٧/٧٣٠, وقواعد ابن رجب ص٢٦٢، وكشف المخدرات ٢/٨٢.
٢ انظر الأوسط لابن المنذر ٤/١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>