للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمنه؟

قال أحمد: فهو جائز.

قال إسحاق: كما قال, لأنه أمر أمراً صحيحاً.١

[[٣٢٣٤-] قلت: قال: وولاؤه للسيد كما اعتقه، وعلى الحميل ما تحمل؟]

قال أحمد: إذا قال: أعتقه عني فولاؤه للمعتق عنه, وإذا قال: أعتقه فولاؤه للسيد, والعتق جائز, وعليه ثمنه.

قال إسحاق: كما قال أحمد.٢


١ سبق نحو هذه المسالة، برقم (٣١٧١) ، وثقت فيه قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله.
٢ سبق تحقيق هذه المسألة، برقم (٣١٧١) .
وروى عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل: اعتق عبدك ولك علي ألف درهم، قال نرى عتقه جائزاً, وليس على الذي أمره شيء، لا يكون الولاء للذي أعتق.
وفي رجل قال لرجل أعتق عني عبدك, فأعتقه عنه, قال: الولاء للآمر. وقال في رجل قالت له أمه: أعتق عني عبدك فأعتقه عنها، قال: الولاء لها.
[] مصنف عبد الرزاق ٩/١٧١، كتاب المدبر، باب العتق بالشرط، برقم ١٦٧٩٥-١٦٧٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>