للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: جيد ١ [ظ-١٠٤/ب] .

[[٣٢٣٧-] قلت: إذا اشترى هذه الخدمة من صاحب الذي شرط له؟ ٢]

قال: جيد يبيع خدمته سنة.

قلت: بأي شيء يشتري العبد الخدمة؟

قال أحمد: يشتري بالدراهم.

قلت: لمن يكون ولاؤه؟

قال: الولاء للذي أعتقه أولاً.

قال إسحاق: كما قال.٣


١ قال ابن المنذر: وقال أحمد وإسحاق بحديث سفينة. الإشراف ٣/١٨٥.
٢ في النسخة العمرية "اشترط له".
٣ قال الخطابي: وسئل أحمد بن حنبل عنه؟ فقال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له, قيل له: يشتري بالدراهم؟ قال: نعم.
معالم السنن ٥/٣٩٤، وشرح السنة ٩/ ٣٧٧، ونيل الأوطار ٦/٢٠٢.
وقال ابن قدامة: وإن اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حالاً عتق, والولاء لسيده, لأنه يبيع ماله بماله, فهو مثل المكاتب سواء, والسيد هو المعتق لهما, فالولاء له عليهما. المغني ٦/٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>