للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٢٣٨-] قلت: رجل أعتق جارية له حاملاً، واستثنى ما في بطنها؟

قال: ما أعلمه إلا جائزاً.

قال إسحاق: جائز بلا شك, وله ثنياه.

[[٣٢٣٩-] قلت: من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟]

قال أحمد: إذا كان ذا رحم محرم، أرجو أن يعتق عليه.١

قال إسحاق: كلما ملك ذا رحم محرم فهو حر, وإن لم يعتقه, فأما ذوو الرحم فلا يعتقون إلا أن يعتقهم.٢

[٣٢٤٠-] قلت: ما المحرم؟


١ للإمام أحمد رحمه الله فيمن يعتق بالملك روايات ثلاث:
إحداها: أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
قال المرداوي: وهو المذهب مطلقاً, وعليه جماهير الأصحاب.
والثانية: لا يعتق إلا عمود النسب.
والثالثة: إن ملكه بإرث لم يعتق.
انظر: الإنصاف ٧/٤٠١, والمغني ٦/٣٥٥
٢ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد وإسحاق في الإشراف ٣/١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>