للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٢٤٢-] قلت: قال: سئل سفيان عن رجل أقر لابن ابنه بدين في مرضه وهو وارثه, وأقر لامرأته بدين, وطال مرضه حتى ولد ابن١ وطلق امرأته فهل يجوز لهما؟

قال: نعم.

قال أحمد: كلما أقر المريض في المرض للوارث لا يجوز إقراره.

قال إسحاق: كما قال سفيان.٢

[٣٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين, وترك داراً وعليه دين, فجاء الغرماء يبيعون الدار, فقال أحد بنيه: أنا أعطي ربع ما على أبي, ودعوا لي ربع الدار؟

قال: تباع كلها, وليس له ذلك.

قال أحمد: هذه الدار للغرماء, وولده لا يرثون شيئاً حتى يؤدوا


١ أي ولد للموصي ابن, فيحجب ابن الابن عن الإرث.
٢ انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني ٤/٢١٥ , وقد سبق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>