للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن١ يبدأ بالدين الأول الذي بالبينة, ثم بالذي أقر.٢

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[[٣٢٤٦-] قلت: سئل فإن كان في مرضه, وعليه دين ببينة, وأقر لقوم آخرين بدين؟]

قال: جائز.

قال أحمد: جائز.

قال إسحاق: دين المرض والصحو واحد, وإقراره لغير الوارث في المرض جائز لا اختلاف فيه.٣


١ ١٥٥ من ع.
٢ أشار ابن قدامه إلى هذه الرواية فقال: ونص أحمد في المفلس أنه إذا أقر وعليه دين ببينة يبدأ بالدين الذي بالبينة, وبهذا قال النخعي والثوري. المغني ٥/٢١٣.
٣ سبق نحو هذه المسألة، برقم (٣٢٢٣) ، وتحقيق إقرار الرجل لوارثه أو لغير وارثه.
أما إذا أقر لأجنبي بدين في مرضه, وعليه دين ثبت ببينة, أو إقرار في صحته, وفي المال سعة لهما فهما سواء, وإن ضاق عن قضائهما فظاهر كلام الخرقي أنهما سواء.
وقال أبو الخطاب: لا يحاص غرماء الصحة, وقال القاضي: هو قياس المذهب.
وقال المرداوي: لا يحاص المقر له غرماء الصحة بل يبدأ بهم, وهذا مبني على المذهب, وهو الصحيح.
المغني ٥/٢١٣, والإنصاف ١٢/١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>