للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


[٣٢٥٤-*] أشار إلى هذه المسألة عن أحمد: الزركشي في البرهان: ١/٤٧٧ ولم ينسبها.
١ ذكر ذلك عنه الزركشي في البرهان: ١/٤٧٧، كما تقدم.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: ١٢/٥٩٩ ونصه فيه: وأما المصحف العتيق والذي تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه، فإنه يدفن في مكان يصان فيه كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه. ا.هـ. وانظر: تفسير القرطبي: ١/٥٤، الفروع:١/١٩٣، ١٩٤، المبدع: ١/١٧٥، فتح الباري [] لابن حجر: ٩/٢٠-٢٢.
وهناك قول ثالث في المسألة غير الإحراق والدفن وهو الغسل، ذكره الحافظ في الفتح: ٩/٢١، وابن عابدين في حاشيته: ٦/٧٤٤ وإن كان لا جدوى منه الآن لأنه لا يتأتى في المصاحف المطبوعة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>