للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى ذهب ماله وبقي له بقدر خمسين١ ما يكون الفقير يمنع أن يعطى من الزكاة، أعطي هذا الغارم مثل ابن السبيل، فهو غني في أرضه محتاج في سفره [أعطي] ٢ أيضاً، وكذلك الغازي يُعطى وهو غني.

[٣٢٥٧-] قلت: إن عمر رضي الله عنه كتب إليهم أن أعطوا من الصدقة من أبقت٣ له السنة٤ غنماً وراعياً، ولا تعطوا منها من تركت له السنة غنمين وراعيين.٥


١ درهماً. وهذا إشارة إلى حد الغِنَى المانع من أخذ الزكاة، وقد ورد فيه حديث مرفوع، أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن، والدارمي، وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوجاً في وجهه، قيل: وما يغنيه يا رسول الله؟ قال: خمسون درهماً، أو قيمتها من الذهب".
وهو حديث ثابت كما في السلسلة الصحيحة: ١/٢٧٤ رقم الحديث: (٤٩٩) . وقد تقدم تخريجه بتوسع في باب الزكاة في المسألة رقم: (٥٧٢) .
٢ الزيادة من: (ظ) .
٣ في الأصل "أنفقت" والتصويب من: (ظ) .
٤ السَّنَة: بفتح السين والنون: الجدب. يقال: أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا.
النهاية: ٢/٤١٣.
٥ أخرجه عبد الرزاق: ٤/١١٠، وأبو عبيد في الأموال: ٦٦٩، وابن زنجويه في الأموال: ٣/١١٩٨، وليس فيهما: " وراعياً، وراعيين ". وسنده ضعيف لجهالة شيخ ابن أبي نجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>