للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقل هو الله أحد إنما تعدل ثلث القرآن، أي: لتحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته على تعليمه وكثرة قراءته، وليس معناه أن لو قرأ القرآن من أوله إلى آخره أن قراءة ثلاث مرات قل هو الله أحد تعدل ذلك. لا ولو قرأ أكثر من مائتي مرة. وكذلك قراءة سائر السور فضّل بعضها على بعض، وجعل ثواب بعضها أكثر من ثواب بعض، ولكن فيما وصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان أن كل قراءة قدر هذه السور التي فضلت وبُيِّنَ ثوابها لا يعدلها شيء من القرآن إذا كان كقدره.

[٣٢٦٥-*] قلت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم. أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا. سلَّم إليه عطاءه.١


[٣٢٦٥-*] معنى هذه المسألة أن المال المستفاد أثناء الحول كالعطاء ونحوه لا يزكى حتى يحول عليه الحول. فلا يضم إلى أصل المال. وقد تقدمت بمعناها في الزكاة برقم: (٥٥٢) ورقم (٥٩٤) ورقم (٦٠٦، ٦٠٧، ٦٠٨) ورقم (٦٣٤) .
[] وروى نحوها عبد الله في مسائله: ٢/٥٥١، وصالح: ١/٢٠٠- ٢/٣١٩، وابن هاني: ١/١١٣، والأثرم - كما في التمهيد: ٢٠/١٥٦، وحرب وأبو طالب كما في الانتصار: ٣/٢١٥.
١ أخرجه مالك في الموطأ: ١/٢٤٥، وعبد الرزاق: ٤/٧٤، وابن أبي شيبة: ٣/١٨٤، وأبو عبيد: ٥٠٤، وابن زنجويه في الأموال: ٣/٩١٤، والبيهقي: ٤/١٠٩.
وعزاه ابن حجر في المطالب العالية: ١/٢٣٣ لمسدد، وقال: إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق.

<<  <  ج: ص:  >  >>