للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٢٦٨-] قلت: فإذا قسم؟]

قال أحمد: فقد ذهب.

[[٣٢٦٩-] قلت: إلا بالثمن؟]

قال: [إن] ١ شاء.٢

واحتج في الذي لم يقسم بحديث [ناقة] ٣ النبي - صلى الله عليه وسلم - العضباء٤ التي جاءت بها العجوز.٥


١ الزيادة من: (ظ) .
٢ هذا هو المذهب - وهو أنه إذا أدركه بعد القسمة فهو أحق به بثمنه إذا أراده.
وهي من مفردات المذهب. وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا حق له فيه بحال.
انظر: المحرر: ٢/١٧٤، والمغني: ١٣/١١٧، ١١٨، والقواعد لابن رجب: ٣/٤١٢، ٤١٣، والإنصاف: ٤/١٥٧.
٣ الزيادة من: (ظ) .
٤ في الأصل: "والعضباء"، والتصويب من: (ظ) ، والعضباء: الناقة المشقوقة الأذن، ومن آذان الخيل: التي جاوز القطع ربعها. ولقب ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تكن عضباء. كذا في القاموس المحيط: ١/١٠٥.
قال في المصباح المنير: ٢/٤١٤: وكانت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - تلقب بالعضباء لنجابتها لا لشق أذنها.
وانظر: تلقيح فهوم أهل الأثر: ٣٩ لابن الجوزي.
[٥] وهو حديث طويل أخرجه مسلم: ٢٦-كتاب النذر: ٣-باب لا وفاء لنذر في معصية الله رقم الحديث: (١٦٤١) وملخصه: أن الكفار أسروا امرأة من الأنصار وأصابوا العضباء وأحرزوها في بيوتهم، فانفلتت المرأة من القوم وركبت على العضباء، فلحقوا بها فنذرت إن نجاها الله لتنحرنها، فلما قدمت المدينة أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بشأن المرأة، فقال: "سبحان الله بئسما جزتها. نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد".
ومحل الشاهد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا فيما لا يملك العبد" فهذا يدل على أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها وإلا لما أبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - نذر المرأة وأخذ الناقة منها.
وانظر: الأم: ٤/٢٥٤، واختلاف العلماء للمروزي: ٢٨٩، ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>