للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: اعتبط: أخذه جزماً.

قال إسحاق: كما قال.

[[٣٢٧٤-*] قلت لأحمد: امرأة موسرة ليس لها محرم؟]

قال أحمد: المحرم من السبيل.١


[٣٢٧٤-*] هذه المسألة لا توجد في: (ظ) .
وقد تقدمت في المناسك برقم: (١٣٦٨) وفيها زيادة في قول إسحاق بن راهويه، وهي قوله: وليس على المَحْرَم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها، فإن لم يفعل، فأعطته مالها فعليه حملها. ا.هـ
ونقلها عن أحمد، شيخ الإسلام في شرح العمدة: ١/١٧٩.
وروى نحوها: أبو داود في مسائله: ١٠٦، والأثرم كما في شرح العمدة: ١/١٧٦، والبغوي في مسائله:٦٥.
١ أي أنه شرط لوجوب الحج على المرأة. وهذا هو المذهب.
انظر: شرح الزركشي: ٣/٣٤، والمبدع: ٣/٩٩، والإنصاف: ٣/٤١٠.
وعن أحمد رواية أخرى: بأنه شرط للزوم السعي دون الوجوب. وبناء عليها يحج عنها لو ماتت أو مرضت مرضاً لا يرجى برؤه. ويلزمها أن توصي به.
وهناك رواية ثالثة وهي: جواز حج المرأة بدون محرم في الفريضة فقط، دون غيرها.
قال الزركشي: لا تفريع ولا عمل على هذه الرواية.
وانظر: المغني: ٥/٣٠، ٣١، والمبدع: ٣/٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>