للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[٣٢٧٥-*] قلت: رجل جامع امرأته، ثم أصاب صيداً، أو حلق رأسه، وأشباه ذلك؟

قال أحمد: لكل شيء كفارة، وذلك أن الإحرام عليه قائم.٢

قال إسحاق: كما قال، ليس له أن يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت.٣


١ انظر قول إسحاق في: التمهيد: ٢١/٥٠، والمغني: ٥/٣٠.
ونقل عنه المروزي في اختلاف العلماء: ١٠٠ خلاف هذا، وهو أنه إذا كان الحج فريضة، فإنها تحج بدون محرم. وهذا يوافق الرواية الثالثة عند أحمد.
[٣٢٧٥-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٥٨٦) ولفظ إسحاق يختلف عما هنا فقد قال هناك: أعجب إليّ أن يكون لزمه ما يلزم الحرام. ا.هـ والمعنى واحد.
وروى مثلها عن أحمد: ابنه عبد الله في مسائله:٢/٨١٠.
٢ أي أن حكم الإحرام الفاسد، بالجماع حكم الإحرام الصحيح في تحريم المحظورات، ووجوب الجزاء بقتل الصيد، وغيره من المحظورات. فعليه أن يجتنب بعد الفساد كل ما يجتنبه قبله، وعليه الفدية في الجناية على الإحرام الفاسد، كالفدية في الجناية على الإحرام الصحيح.
انظر: المغني: ٥/٢٠٦، وشرح العمدة لابن تيمية - قسم المناسك -: ٢/٢٢٧، وشرح الزركشي: ٣/١٧٤، والإنصاف: ٣/٤٩٥.
٣ انظر قول إسحاق في: الاستذكار: ١٢/٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>