للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعله بمرة واحدة فاهراق دماً؛ فقد أتى على كله.

[[٣٢٧٨-*] قلت: بيع الرجل بالدرهم الزيف١؟]

قال أحمد: أما اليوم فلا يعجبني.٢


[٣٢٧٨-*] هذه المسألة تفيد على الأقل كراهة الإمام أحمد للمعاملة بالدراهم المزيفة.
وقد روى عنه أبو داود في مسائله: ١٨٨ قال: سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يكره التجارة والمعاملة بالمزيّفة والمكحَّلة.
ونحوها روى الأثرم، وإبراهيم بن الحارث كما في الروايتين: ١/٣٣١.
بل روى عنه صالح ابنه: ١/٢٦٦ عدم جواز إنفاقها، عندما سأله عن الرجل يدفع إليه أبواه الدراهم الزائفة ويأمرانه بإنفاقها.
ونحوها أيضاً روى حنبل كما في الروايتين: ١/٣٣١، والمغني: ٦/١١٠.
١ زافت الدراهم تزيف زيفاً من باب سار: رَدُؤَت. ثم وُصف الدرهم بالمصدر فقيل: درهم زَيْفٌ. وقال بعضهم الزيوف: هي المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت. وكانت معروفة قبل زماننا. وقدرها مثل سنج الميزان. ا.هـ من المصباح المنير: ٢٦١ بتصرف.
٢ تقدمت الإشارة إلى ذكر الروايات عن أحمد بالمنع من التعامل بالدراهم المزيفة والمغشوشة. وذكر ابن قدامة رواية عنه بالجواز فقال: نقل صالح عنه في دراهم يقال لها المسيّبيّة عامتها نحاس إلا شيئاً فيه فضة، فقال: إذا كان شيئاً اصطلحوا عليه مثل الفلوس، واصطلحوا عليها؛ فأرجوا ألا يكون بها بأس. ا.هـ
ولم أجد هذه المسألة في المطبوع من مسائل صالح.
وذكر أيضاً أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ٢٨٣ رواية عنه بالجواز من طريق مهنا.
وقد وجّه ابن قدامة هذه الروايات بما يدفع التعارض عنها مما يحسن الوقوف عليه.
انظر: المغني: ٦/١١١. وكذا: كشاف القناع: ٣/٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>