للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: المجدور يتيمم إذا خاف؟

قال: نعم١.

قال: والجرح إذا خاف عليه، يمسح عليه على موضع الجرح، ويغسل ما حوله٢.

قال إسحاق: كما قال في كلها سواء٣.


١ تقدم الكلام على هذه المسألة. راجع مسألة (١٠٣) .
٢ قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجل بعقبه علة لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟ قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه. المسائل ١/١٨ (٨٨) .
وأشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور عن أحمد، ثم قال: وظاهر هذا: أنه لا يجب عليه التيمم؛ لأنه لم يذكره. الروايتين والوجهين ١/٩٣.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية فمن كان به جرح يخاف من غسله ويمكنه مسحه بالماء، فيجزئه المسح فقط.
وفي رواية عن أحمد: أنه يتيمم مع المسح.
وعنه: يكفيه التيمم وحده، وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة، واختاره القاضي والخرقي.
انظر: الإنصاف ١/٢٧١، المغني ١/٢٥٧، ٢٨٠، المبدع ١/٢١٢، ٢١٣.
٣ انظر قول إسحاق: أن المتوضئ يمسح على الجبائر في: الأوسط ٢/٢٣ المغني ١/٢٧٧. وقول إسحاق: يتيمم المجدور. انظره: في الأوسط ٢/٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>