للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كلما منعه المرض فلم يستطع١ جاز له بلسانه.٢

[٣٢٨٠-*] قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكيناً، يطعم مداً مداً لكل مسكين.٣

قال إسحاق: جائز.٤


١ في الأصل: "يستطيع" والتصويب من: (ظ) .
٢ لفظ إسحاق في المسألة المتقدمة في النكاح: لا يكون فئ إلا بجماع، إلا أن يكون مريضاً لا يستطيع الجماع أصلاً. ا.هـ
وانظر قوله في الإشراف: ٢٢٩.
[٣٢٨٠-*] تقدم في باب الكفارات رواية نحوها في كفارة اليمين برقم: (١٧٤٠) و (١٧٥١) ، وكذا في مسائل صالح: ١/١٣٤، وابن هانئ: ٢/٧٢.
٣ قال ابن قدامة في المغني: قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين، أو نصف صاع من تمر أو شعير. ا.هـ. وهذا هو المذهب، كما في الإنصاف: ٩/٣٢٣.
٤ انظر قول إسحاق في: اختلاف العلماء: ٢١٤ للمروزي.

<<  <  ج: ص:  >  >>