للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٤٠-] قلت (لأحمد) ١: الجنب يغتمس في نهر ماء؟]

قال: إذا كان قد بل الشعر، هذا غير الوضوء٢، إنما قال الله تبارك وتعالى٣: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} ٤.

قال إسحاق: كما قال.

ولا يجزئه إلا أن ينوي تطهير الجنابة٥ ولا يلزمه٦ أن يقدم شيئاً قبل شيء.

[[١٤١-] قلت٧: إذا ولغ الهر٨ في الإناء؟]

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.


(لأحمد) إضافة من ع.
٢ تقدم حكم هذه المسألة، وأنه لا يشترط الترتيب في غسل أعضاء الجسم من الجنابة. راجع المسألة (١٠) .
٣ في ع (عز وجل) .
٤ سورة المائدة آية: ٦.
٥ تقدم قول إسحاق: أنه تشترط النية لأنواع الطهارة كلها. راجع مسألة (١٠) .
٦ في ع (ولا يلز) بإسقاط الميم والهاء، ولعلها سقطت سهواً من الناسخ.
٧ في ع مسألة (١٤١) متأخرة عن مسألة (١٤٢) .
٨ تقدم تحت مسمّى السنور. راجع مسألة (٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>