للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٢٩٣-*] قلت: مدبر قتل سيده؟]

قال: تزول عنه الوصية، ويعود١ عبداً.٢

قال إسحاق: كما قال، لما كانت عائشة سحرتها جاريتها.٣


[٣٢٩٣-*] نقل هذه الرواية: ابن حامد في تهذيب الأجوبة: ١٨٥.
وروى عنه صالح ما يخالف هذا كما في الروايتين: ٣/١٢٠. ولم أجدها في المطبوع من مسائله.
١ في تهذيب الأجوبة: ويصير.
٢ قال في الإنصاف: ٧/٤٤٥: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. قال ابن قدامة: سواء كان القتل عمداً، أو خطأً. وقيل لا يبطل تدبيره فيعتق. ا.هـ
قال القاضي أبو يعلى في الروايتين: ٣/١٢٠: وأصل الروايتين في الوصية للقاتل تصح؟ على روايتين. كذلك التدبير لأنه وصية.
وانظر: شرح الزركشي: ٧/٤٧٩، والمغني: ١٤/٤٣٧، الفروع:٥/١٠٧، المبدع:٦/٣٣٢.
٣ يشير إلى ما رواه الشافعي في مسنده (البدائع:٢/٤٦) ، وعبد الرزاق في المصنف: ١٠/١٨٣، والبيهقي في السنن: ٨/١٣٧ عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أعتقت جارية لها عن دبر منها، ثم إنها سحرتها واعترفت بذلك، قالت: أحببت العتق. فأمرت بها عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها. قالت: وابتع بثمنها رقبة فأعتقها. ففعل. هكذا روى هؤلاء هذه القصة بهذا الاختصار. ورواها مالك مطولة جداً في الموطأ برواية محمد ابن الحسن: ٢٩٩، ٣٠٠ ورواية الزهري: ٢/٤٢٢، ورواية القعنبي - كما في نصب الراية: ٣/٢٨٦، ولا توجد هذه القصة في رواية يحيى الليثي وهو قد سمع الموطأ في العام الذي توفي فيه مالك.
وهو ما أشار إليه ابن عبد البر في الاستذكار: ٢٥/٢٣٧، ٢٣٨ عندما قال: وعند مالك في هذا الباب - أي باب حكم الساحر، عن عائشة خلاف لحفصة إلا أنه رماه بأخرة من كتابه، فليس عند يحيى وطائفة معه من رواة الموطأ. ا.هـ
وأخرج أيضاً هذه القصة بين الاختصار والتطويل: عبد الرزاق: ٩/١٤١، وأحمد: ٦/٤٠، والدارقطني: ٤/١٤٠، والبيهقي: ١٠/٣١٣، والحاكم: ٤/٢٢٠. وصححها في إرواء الغليل:٦/١٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>