للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٢٩٦-*] قلت: أم ولد١ قتلت سيدها؟]

قال: فيه قولان:

منهم من يقول: تصير حرة؛ لأنها إن جنت وسيدها حي إذاً كانت جنايتها على سيدها٢.

ومنهم٣ من يقول: عليها قيمتها، فإن لم تكن عندها؛ تكون ديناً عليها. وهذا أعجب إلي.٤


[٣٢٩٦-*] تقدمت هذه الرواية في الحدود والديات: برقم (٢٧٢٢) ، ونقلها ابن حامد في تهذيب الأجوبة: ١٨٥.
١ في الأصل: "الولد". والمثبت من: (ظ) .
٢ أي: فلا يكون عليها شيء. وهذا قول أبي حنيفة وسفيان الثوري ومالك والشافعي.
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن: ٤/٦٥٠، المدونة: ٦/٣٦٢، مصنف عبد الرزاق: ١٠/٨٧، المغني: ١٤/٦٠٨.
ولم أجد قول الشافعي في كتابه الأم ولا في كتب أصحابه، وإنما ذكره ابن قدامة في المغني.
٣ كأبي يوسف.
انظر: المغني: ١٤/٦٠٧، ٦٠٨. ولم أجد قوله في كتب الحنفية.
٤ قول أحمد: هذا أعجب إلي. اختلف فيه أصحابه على قولين:
الأول: أنه يحمل على الندب.
وهو الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب - كما في الإنصاف: ١٢/٢٤٨.
وانظر: الفروع: ١/٦٧، ٦٨.
الثاني: أنه على الوجوب. واختاره ابن حامد. ومثل له بهذه المسألة - كما في تهذيب الأجوبة: ١٨٥، ١٨٦.
وعلى كلا القولين فالإمام أحمد يرى هنا في رواية الكوسج أن على أم الولد إذا قتلت سيدها قيمتها؛ وهذا الذي صححه ابن قدامة في المغني، وهو نص الخرقي في مختصره.
قال في الإنصاف: هذا إحدى الروايتين. وهو قول الخرقي والمصنف في كتبه والقاضي وجماعة من أصحابه.
والصحيح من المذهب أنه يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته. نص عليه ... وقدمه في الفروع.
وقال الزركشي: ولعل إطلاق الأولين محمول على الغالب. إذ الغالب أن قيمة الأمة لا تزيد على دية الحر. اهـ.
انظر: مختصر الخرقي: ٢٥٠، والمغني: ١٤/٦٠٨، والفروع: ٦/١٣٢، والقواعد لابن رجب: ١٠٠، وشرح الزركشي: ٧/٥٥٨، والإنصاف: ٧/٤٩٩، ٥٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>