للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ المذهب أن المرأة المرتدة تقتل كالرجل بعد الاستتابة ثلاثاً.
الإنصاف: ١٠/٣٢٨.
٢ الزيادة من: (ظ) .
٣ الزنديق: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. وهو الذي كان يسمى منافقاً في الصدر الأول. ا.هـ من شرح الزركشي على الخرقي: ٦/٢٤٨.
وانظر: فتح الباري: ١٢/٢٧٢.
وفي قبول توبة الزنديق روايتان:
إحداهما: لا تقبل. ويقتل بكل حال. وهي المذهب، ونصرها ابن القيم وقال: إنها أنص الروايات عنه.
والرواية الثانية: تقبل توبته كغيره. وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار الخلال وأخر قولي الإمام أحمد.
انظر: الروايتين: ٢/٣٠٥، والتمام للروايتين: ٢/٢٠٠، والمغني: ١٢/٢٦٩، وإعلام الموقعين: ٣/١٣١، ١٣٢، والفروع: ٦/١٧٠، والإنصاف: ١٠/٣٣٢، ٣٣٣.
٤ انظر قول إسحاق في: الإشراف: ٣/١٥٦، ١٥٧، ١٦٣، والتمهيد: ٥/٣١٠، ومعالم السنن: ٤/٥٢٥.
[٣٣٠٧-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في النكاح: (٩٨٨) . ومضى إشارة إليها في المسألة رقم: (٣٢٦١) من هذا الجزء

<<  <  ج: ص:  >  >>