للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى النفقة عليه في رضاع أو غيره.

قال: فعلى الوارث ذلك، كل بقدر ميراثه،١ كذلك ذكر عن زيد [بن ثابت] ٢، وقال هؤلاء: ليس على أهل الميراث والعصبات، إنما يلزم من كان من قبل الأم مثل: الخال والخالة وشبههما،٣ وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قال قائل: هو على العصبات لكان مذهباً، لما وقف عمر


١ انظر رأي إسحاق في: اختلاف العلماء للمروزي: ٢٩٥، والإشراف لابن المنذر: ٤/١٥٠، وتفسير القرطبي: ٣/١٦٨.
وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد. كما في المغني: ١١/٣٨٠، والإنصاف: ٩/٣٩٣.
وانظر المسألة رقم: (٣٢٦١) .
٢ زيادة من: (ظ) .
وأثر زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة: ٥/٢٤٧، ومن طريقه ابن حزم في المحلى: ١٠/١٠٢، ١٠٣ قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه.
٣ أي: أن النفقة عند هؤلاء - وهم أبو حنيفة وأصحابه - تكون على ذي الرحم المحرم وهم أولوا الأرحام.
انظر: فتح القدير: ٣/٣٥٠، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: ٣/٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>