للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[١٤٣-] قلت: الوضوء بالماء الحميم٢؟]

قال: ما بأس به٣.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسل بالماء الحميم.

وأما الماء٤ المشمس٥ فقد كرهه قوم


١ انظر قول إسحاق: في سنن الترمذي ١/١٥٢، الاستذكار ١/٢٦١، المحلى ١/١٤٦، الأوسط ١/٣٠٥. نيل الأوطار ١/٤٦.
٢ الماء الحميم: أي الحار. انظر: مختار الصحاح ص١٥٧.
٣ أشار ابن مفلح إلى هذه الرواية. المبدع ١/٣٨.
والوضوء بالماء المسخن بطاهر جائز، ولا يكره باتفاق الأصحاب.
قال ابن مفلح: (وهذا إجماع منهم على أن سخونة الماء لا توجب كراهته) .
وجاء في الشرح الكبير ١/٩ (لا تكره الطهارة به- أي المسخن بطاهر- لا نعلم فيه خلافاً إلا ما روى عن مجاهد: أنه كره الوضوء بالماء المسخن، فإن اشتد حره حرارة تمنع إسباغ الوضوء. فالمذهب: كراهة الوضوء به، وعليه الأصحاب. قال في الرعاية: ويحتمل ألا يجزئه مع شدة حره.
انظر: الفروع ١/٩، المبدع ١/٣٨، الإنصاف ١/٢٥، المغني ١/١٦.
٤ كلمة (الماء) ساقطة من ع.
٥ المشمس: شيء مشمس أي عمل في الشمس، والتشميس بسط الشيء في الشمس. والمراد: الماء الذي وضع في الشمس، فسخن من حرارتها.
انظر: القاموس المحيط ٢/٢٢٤، الصحاح ٣/٩٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>