للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٣٢٣-] قلت: فيبيع عمل يديه [و] ما عمل في الأرض وليس فيها زرع.]

قال: لم يجب له بعد شيء، إنما يجب له بعد التمام.١

قال إسحاق: كما قال.

قال إسحاق٢: يقول: يجب له بعد ما يبلغ الزرع لما اشترط عليه أن يعمل حتى يفرغ، فأما أن يكون يذهب عمل يده، وما أنفق في الأرض فلا؛ وذلك أنه إذا أخرجه صاحبه أو خرج بإذنه [فإذا خرج] ٣ من ذات نفسه فليس له شيء.


١ ومقتضى هذا أنه لا يجوز للمكتري أن يبيع ما أحدثه في الأرض التي اكتراها. وقياس المذهب: جواز ذلك، كما قاله القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ٢١٠. وانظر: الفروع: ٤/٧٤.
٢ هو ابن منصور.
٣ ما بين القوسين ساقط من الأصل، ومن: (ظ) . واستكمل من (ظ) ، والقواعد لابن رجب: ١/٥٠١

<<  <  ج: ص:  >  >>