للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


[٣٣٢٧-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ١/١٩٨، وعنه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط: ٢/٥٢٩، ٥٤٥، وابن مفلح في الآداب: ٣/٢٦٣، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: ١/٢٧٩.
وروى عنه الأثرم، الجواز في أي عمل فقال: إذا أجر نفسه في خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شيء، جاز.
كتاب الروايتين: ١/٤٣٠.
١ النظارة: من الناظر وهو: الحافظ، وناظور الزرع والنخل وغيرها: حافظه.
اللسان: ٥/٢١٨.
٢ في: (ظ) والمصادر التي نقلت هذه المسألة - غير أحكام أهل الملل -: النصراني.
٣ انظر رأي الأوزاعي في: المدونة: ٤/٤٢٥ بنحو مما هنا، وفي الأوسط: ٢/٢٨٠.
٤ ذكر المرداوي في الإنصاف:٦/٢٥: روايتين في جواز عمل المسلم للذمي، عملاً غير الخدمة: إحداهما: يجوز، وهو المذهب، والثانية: لا يجوز. قال: وأما إجارته لخدمته فلا تصح على الصحيح من المذهب. وانظر: الروايتين:١/٤٣٠، المغني: ٨/١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>