للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٣٣٧-*] قلت: قول علي رضي الله عنه:" أربعة آلاف١ فما دونها نفقة، وما فوق ذلك كنز"٢؟]

قال أحمد: يعني - لا ينبغي له أن يمسك فوق أربعة آلاف.

قال إسحاق: معناه - أن الأربعة [آلاف] ٣ يحتاج إليها إن غزا أنفق على أهله وخدمه، كأنه يقول: لا يسأل عن ذلك، فما فوق ذلك فهو كنز، والكنز إذا أدى زكاته زايله اسم الكنز.٤


[٣٣٣٧-*] نقل هذه المسألة: الخلال في كتاب الحث على التجارة: ١١٩.
١ في الأصل وفي: (ظ) : ألف. والتصويب من المصادر.
٢ أثر علي هذا أخرجه: عبد الرزاق في المصنف: ٤/١٠٩، وفي التفسير: ا/ق/٢/٢٧٣، وابن جرير: ١٠/١١٨، ١١٩، والخلال في الحث على التجارة: ١٢٠، ١٢١، وابن أبي حاتم في التفسير: ٦/١٧٨٨، وأبو الشيخ - كما في الدر المنثور: ٤/١٧٩، وذكره ابن كثير في تفسيره: ٤/٨١ وقال: هذا غريب.
٣ الزيادة من: (ظ) .
٤ قول إسحاق هنا: والكنز إذا أدى زكاته زايله اسم الكنز. هو بمعنى الأثر المشهور المروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في تفسير الكنز في آية التوبة: ٣٤ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ... } الآية.
وقد روي مرفوعاً. ولا يصح ولفظه: "ما أُدِّيَ زكاته، فليس بكنز" أخرجه مالك والشافعي وغيرهما.
وهناك رأي ثالث في تفسير الكنز، وهو لأبي ذر رضي الله عنه حيث يرى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش؛ فهو كنز.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: ٩/١٢٢: واختلف العلماء في الكنز المذكور في الآية ومعناه:
فجمهورهم على ما قاله ابن عمر، وعليه جماعة فقهاء الأمصار. ا.هـ
واستشهد على صحة ذلك، بما رواه أبو داود من حديث أم سلمة - رضى الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي، فليس بكنز" وسنده جيد كما قاله العراقي.
انظر: طرح التثريب: ٤/٧، وفتح الباري: ٣/٢٧٢

<<  <  ج: ص:  >  >>