للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ وزاد في مسائل حرب لأحمد وإسحاق: (٣٥٥ ق) : عند الفتوح وعند الغزو للبشارات، ولكل شيء من أمر الآخرة ا. هـ
وانظر: الأوسط: ٥/٢٨٧، والمجموع: ٣/٥٦٦.
وقف على أدلة مشروعية هذا السجود، والرد على المنكرين في إعلام الموقعين: ٢/٤٠٩.
[٣٣٤٥-*] أشار إلى هذه المسألة، ابن المنذر في الإشراف: ٣/٢٥٢.
وسأله ابن هانئ: ٢/١٣٨ عنه فقال: لا أدري إيش هو. قال ابن هانئ: كأنه لا يعجبه شربه.
وقال أبو داود: إنه يفسد، سمعت أحمد غير مرة يقول نحو هذا. ورأيته يميل إلى الرخصة في شربه.
٢ الفُقَّاع: على وزن رمَّان: شراب يتخذ من الشعير. سمي بذلك لما يطفو عليه من الزبد والفقاقيع. المطلع: ٣٧٤.
٣ الزيادة من: (ظ) .
٤ قال في المغني: ١٢/٥١٤: ولا بأس بالفقاع، وبه قال إسحاق وابن المنذر، ولا أعلم فيه خلافاً. وقال في الإنصاف: ٢٦/٤٤٣: هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه: يكره. وعنه: يحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>