للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


[٣٣٥١-*] نقل نحوها حنبل، وصالح كما في الأحكام السلطانية: ١٥٧، وأحكام أهل الذمة: ٢/٧٨٣. ونقل الشالنجي: يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام، فإن أبوا أخذوا منهم بقدر ذلك. انظر: الفروع: ٦/٣٠٨.
١ الحديث أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح: ١٠/٥٣١) . ومسلم: ٣/١٣٥٢، ١٣٥٣ عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته، يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه".
ومعنى جائزته يوم وليلة: أنه يكرمه ويتحفه ويخصه يوماً وليلة، وثلاثة أيام ضيافة. غريب الحديث للخطابي: ١/٣٥٣.
٢ أي اليوم الأول أوكد من اليومين الباقيين. لأن الضيافة كلها ثلاثة أيام، وما زاد عليها فهو صدقه بنص الحديث. والمذهب أنه يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوماً وليلة. وقال في الفروع: ليلة، والأشهر: ويوماً. وقيل الواجب ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة.
انظر: المغني: ١٣/٣٥٣، ٣٥٤، والفروع: ٦/٣٠٧، وجامع العلوم والحكم: ١/٣٥٧، والإنصاف: ٢٧/٢٦٤، ٢٦٥، والمبدع: ٩/٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>