للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا الفيء حق، إلا ما ملكت أيمانكم"١؟

قال: يقول الفيء للغني والفقير إلا العبيد.٢

قال إسحاق: كما قال. لأن الفيء هو فيما صولح عليه أو أخذ عنوة فوضع عليه الخراج، فحكمه حكم الصلح.

قال إسحاق٣: الفيء حكمه حكم الصلح في القسمة للغني والفقير في العطية، لأنه رأي الإمام، والعنوة يزاد عليها وينقص على قدر مبلغ رأي الإمام، والصلح لا يزاد عليها أبداً، وإن احتملوا ذلك.


١ أخرجه بهذا اللفظ والاختصار عبد الرزاق: ١١/١٠١، ويحيى بن آدم في الخراج: ٢٠، وابن زنجويه في الأموال: ١/١١٠.
وأخرجه مطولاً بنحوه: أبو عبيد في الأموال: ٢٣، وأحمد في المسند برقم "٢٩٢".
وانظر: الدر المنثور: ٨/١٠٣.
٢ قال في المغني: ٩/٢٩٨: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم اليوم، أن العبيد لا حق لهم في الفيء. وظاهر كلام أحمد والخرقي: أن سائر الناس، لهم حق في الفيء، غنيهم وفقيرهم. ا. هـ
وعن أحمد أنه يقدم المحتاج. واختارها شيخ الإسلام، وقال: هي أصح الروايتين عن أحمد.
انظر: مجموع الفتاوى: ٢٨/٥٦٧، والفروع:٦/٢٩٠، والإنصاف: ١٠/٣٢٦، ٣٢٧.
٣ هو الكوسج. راوي المسائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>