للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٣٦٠-] قلت: ويصلى عليه إذا وطئ؟]

قال: ويصلى عليه.١

قال إسحاق: كما قال.

[[٣٣٦١-*] قلت: يصلي أحد على أحد؟]

قال: أليس قال علي عليه السلام٢ لعمر


١ قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: ٢/٣٨٨: وسئل - أي الإمام أحمد - عن الرجل يصلي على مصلى عليه تماثيل؟ فلم ير به بأساً.
وقال صاحب الفروع: ١/٣٥٣: وكره الآجري وغيره الصلاة على ما فيه صورةٌ، وفي الفصول: يكره في الصلاة صورة ولو على ما يداس، لقوله عليه السلام: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" وكلام الأصحاب هنا ظاهر، وبعضه صريح، إن الملائكة لا تمنع من دخوله تخصيصاً للنهي. ا.هـ
[٣٣٦١-*] نقل مثلها أبو داود كما ذكر ذلك ابن القيم في جلاء الأفهام: ٢٨٠، ولم أجدها في مسائله المطبوعة.
٢ تخصيص الخليفة الراشد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بهذا الدعاء: "عليه السلام" يحتاج إلى دليل. فقد قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند الكلام على آية {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [٥٦ من سورة الأحزاب] : وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب، أن يُفْرِد علي -رضي الله عنه- بأن يقال: "عليه السلام" من دون سائر الصحابة، أو "كرم الله وجهه" وهذا وإن كان معناه صحيحاً، لكن ينبغي أن يُسوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه -رضي الله عنهم أجمعين-. انظر: تفسير ابن كثير: ٦/٤٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>