للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٤٧-] قلت (لأحمد) ١: إذا٢ عطس على الخلاء؟]

قال: يحمد الله (عز وجل) ٣ في نفسه٤.

قال إسحاق: كما قال.


[١٤٨-] قلت: استقبال القبلتين٥ في الغائط والبول؟
قال: أما الكعبة أشدّ٦.
(لأحمد) إضافة من ع.
(إذا) ساقطة من ع.
(عز وجل) إضافة من ع.
٤ وردت إشار في الاختيارات الفقهية لهذه الرواية. الاختيارات ص٨.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فالعاطس يحمد بقلبه ويكره بلفظه، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره حمده بلسانه.
قال ابن قدامة: والأول أولى.
المغني ١/١٦٦، الإنصاف ١/٩٥، الفروع ١/٤٦، مطالب أولي النهى ١/٦٩.
٥ القبلتين: أي القبلة الأولى وهي بيت المقدس، والقبلة الثانية وهي الكعبة.
٦ قال أبو داود: (قلت لأحمد بن محمد بن حنبل: استقبال القبلة بالغائط والبول؟ قال: ينحرف) . المسائل ص٢.
والمذهب: جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الفضاء، فلا يجوز استقبال القبلة، أو استدبارها فيه. قال ابن تيمية: هذا المنصور عند الأصحاب، وقال في الفروع: اختاره الأكثر.
وروي عن أحمد: أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان. اختارها ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق وغيرهم.
وعنه: يجوز الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان.
وعنه: يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان، ولا يجوز الاستقبال فيهما.
وعنه: يجوز الاستدبار في البينان فقط.
ويكفي الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يكفي، كما يكفى الانحراف عن جهة القبلة على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يكفي.
انظر: الإنصاف ١/١٠٠ـ١٠٢، الفروع ١/٤٤، ٤٥، المغني ١/١٦٢، ١٦٣، الروايتين والوجهين ١/٨٠، الاختيارات الفقهية ص٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>