للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ قال المرداوي: إعلم أن الصحيح من المذهب، وجوب نفقة أبويه، وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا بالمعروف، أو بعضها، إن كان المنفَقُ عليه قادراً على البعض. الإنصاف: ٢٤/٣٨٩.
وقال ابن قدامة: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأُدْم والكسوة، بقدر العادة على ما ذكرناه في الزوجة، لأنها وجبت للحاجة فتقدرت بما تندفع به الحاجة. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية.
المغني: ١١/٣٨٨. وانظر الورع للمروذي: ١١٣، والفروع: ٥/٥٨٩.
٢ هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية. والدة معاوية بن أبي سفيان، شهدت أُحُداً كافرة وفعلت ما فعلت بحمزة. ثم أسلمت يوم الفتح. ماتت في خلافة عثمان.
الإصابة: ٨/١٥٥، ١٥٧.
٣ أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح: ٩/٥١٤) .
ومسلم: حديث رقم: ١٧١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>