للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ الرقى: هي التي تُسمى العزائم والتعاويذ. قال ابن حجر: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. وباللسان العربي وبما يُعرف معناه. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. فتح الباري: ١٠/١٩٥.
٢ تقدم في المسألة رقم: (٣٨٦) زيادة في قول إسحاق، عما هنا وهي قوله: " إلا أن يكون بعد وقوع البلاء ".
وهذا يوافق رواية الميموني المتقدمة عن أحمد.
[٣٣٧٤-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٣/١٨٣، وابن قدامة في المغني: ١٣/٣٥٥ ولم ينسبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>