للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما الرخصة في بيت١ المقدس٢.

قال إسحاق: كلاهما (فيه رخصة) ٣ في


١ لا يكره استقبال بيت المقدس، والنهي عن ذلك حين كان قبلة، ولا يسمى بعد النسخ قبلة، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب , وظاهر نقل حنبل في حكمه يكره.
انظر: الإنصاف ١/١٠٠، كشاف القناع ١/٧١، الفروع ١/٤٥، ٤٦.
٢ بيت المقدس: هو ثالث الحرمين، والقبلة الأولى، يقع في فلسطين المحتلة تحت أيدي الصهاينة- أسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على استرداده وإخراج الكفرة منه-.
٣ في ظ (قد رخص) .

<<  <  ج: ص:  >  >>