للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ هذه المسألة تلقب " بمسألة الظفر ". والمشهور في المذهب أنه لا يجوز لمن ظفر بحق له، عند أحد، قد منعه منه أن يأخذ مقدار حقه، إذا كان السبب خفياً. استدلالاً بهذا الحديث. وفي وجه في المذهب يجوز ذلك، ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب.
انظر: الهداية لأبي الخطاب: ٢/١٣٩، والمحرر: ٢/٢١١، والمغني: ١٤/٣٤٠، والفروع: ٦/٤٩٦، وشرح [] [] الزركشي: ٧/٤٢٢، والقواعد لابن رجب: ١/١٠١، والإنصاف: ١١/٣٠٨-٣١١، والمبدع: ١٠/ ٩٧.
[٣٣٨٦-*] روى نحوها: أبو داود: ٢١١، وعبد الله: ٣/١٠٠٠، ١٠٠١، وصالح: ٣/٣٤١.
٢ أخرجه أبو يوسف في الخراج: ٦٥، ويحيى بن آدم في الخراج: ٨٦، ٨٨، وأبو عبيد في الأموال: ٣٤٧، وابن زنجويه في الأموال: ٢/٦١٣، والبيهقي: ٦/١٤٣ كلهم عن طاووس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وهو مرسل.
وأخرج نحوه البيهقي: ٦/١٤٣ من طريق أبي كريب، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان به. وقد تفرد به معاوية متصلاً، وهو مما أنكر عليه. كما قال ابن حجر في التلخيص: ٣/٦٢.
وأخرجه يحيى بن آدم: ٨٥ موقوفاً على ابن عباس.
وانظر: إرواء الغليل: ٦/٣، والسلسلة الضعيفة: ٢/٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>