للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[٣٣٨٨-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" ١؟]

قال أحمد رضي الله عنه: يقول لا يضار جاره بحفر بئر أو كنيف إلى جنب حائطه، وإن كان في حده؛ فلا يضاره بذلك.

[[٣٣٨٩-] قلت: فقدر أن يمنعه؟]

قال: نعم يمنعه.٢


[٣٣٨٨-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ٣٠٢، ونقل نحوها عن عبد الله - وهي في مسائله: ٣/١٠٠٣ - وأبي طالب.
١ أخرجه ابن ماجه: " ٢٣٤٠ "، وعبد الله في زوائد المسند: ٥/٣٢٦، ٣٢٧، والبيهقي: ١٠/١٣٣ من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. وسنده ضعيف.
وهو مروي عن ثمانية من الصحابة، بطرق عشرة لا تخلو أسانيدها من مقال، لكن بضم بعضها إلى بعض، يتقوى الحديث، ويرتقي إلى درجة الصحة. وقد جعله أبو داود من الأحاديث التي يدور عليها الفقه.
[] انظر: إرواء الغليل: ٣/٤٠٨-٤١٣، وغاية المرام: ٦٠، والسلسلة الصحيحة: ١/ق١: ٤٩٨-٥٠٣ رقم "٢٥٠".
٢ قال في الفروع: ٤/٢٨٥: ومن أحدث في ملكه ما يضر جاره – كحمام، وكنيف، ورحى، وتنور - فله منعه، كابتداء إحيائه بإجماعنا ... وقد احتج أحمد بالخبر "لا ضرر ولا ضرار" فيتوجه منه منعه.
وانظر: المغني: ٧/٥٢، والإنصاف: ٥/٢٦٠ وفيه قال: الصحيح من المذهب أن الجار يمنع من التصرف في ملكه، بما يضر بجاره؛ كحفر كنيف، إلى جنب حائط جاره. الخ..

<<  <  ج: ص:  >  >>